مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
526
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
د - قضاء الوصي دين الميّت : إذا قال الموصي لوصيّه : اقضي عنّي ديني ، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث . فإن تمكّن من قضائه ولم يقضه وهلك المال كان ضامنا له ، وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل . وإن كان قد عزل من أصل المال ولم يتمّكن من إعطائه أصحاب الديون ، وهلك من غير تفريط من جهته كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه . ن / 619 - 620 ه - كفن الميّت المدين : إذا لم يخلّف الميّت إلّا مقدار ما يكفّن به كفّن به ، ولم يقض به الدين . فإن تبرّع إنسان بتكفينه ، كان ما خلّف يقضى به الدين . ن / 620 ، 309 ، 45 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كان الميّت امرأة لزم زوجها كفنها وتجهيزها ، ولا يلزم ذلك في مالها . م 1 / 187 - 188 و - التبرّع بقضاء دين الميّت : من مات وعليه دين ، يستحبّ لبعض إخوانه أن يقضي عنه . وإن قضاه من سهم الغارمين من الصدقات ، كان ذلك جائزا . ن / 309 ز - التبرّع بضمان دين الميّت : إذا تبرّع إنسان بضمان الدين عن الميّت في حال حياته أو بعد وفاته برئت ذمّة الميّت ، سواء قضى ذلك المال الضامن أو لم يقض ، إذا كان صاحب الدين قد رضي به . فإن لم يكن قد رضي به كان في ذمّة الميّت على ما كان . ن / 309 - 310 ( وانظر أيضا : ضمان / أوّلا 4 أ ) . ح - تقسيم تركة الميّت بين الغرماء : إذا مات المديون عليه ، فكلّ من وجد من غرمائه عين ماله كان أحقّ بها إذا كان خلّف وفاء للباقين ، وإن لم يخلّف إلّا الشيء بعينه كانوا سواء ، ولم يكن واحد منهم أحقّ من غيره بعين ماله . وقال أبو سعيد الإصطخري : كلّ من وجد من غرمائه عين ماله فهو أحقّ بها ، سواء خلّف وفاء أو لم يخلّف . وقال الباقون من أصحاب الشافعي : إذا خلّف وفاء للديون ، لم يكن لأحد أن يأخذ عين ماله ، وإنّما له ذلك إذا لم يخلّف غيره ، عكس ما قلناه . خ 3 / 263 - 264 ونحوه في النهاية وأضاف : وكذلك لو كان حيّا والتوى على غرمائه ردّ عليه ماله ، ولم يحاصّه باقي الغرماء . ن / 310 ، 619 ط - قضاء دين المقتول من ديته : ديات / تاسعا 2 ( ن / 673 ) ك - اختلاف الوارث مع أجنبي يدّعي دينا على الميّت : دعوى / رابعا 3 ط ( خ 6 / 312 - 313 ) سادسا - المقاصّة في الدين : إذا كان لرجل على رجل حقّ فوجد من له الحقّ مالا لمن عليه الحقّ ، فإن كان من عليه